القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 11
ان المنتجات المسلمة للخبراء والمنتجات التي تستعمل لانجاز التجارب الخاصة بالمقارنة ، يجب أن تكون ، بالنسبة لكل كمية منها ، موضوع مراقبة تحليلية وضرورية لضمان الجودة . ويحتفظ الصناع بالعينات الخاصة بالكميات المسلمة الى الخبراء .
تتضمن عنونة هذه المنتجات ، ودون المساس بالبيانات المنصوص عليها في الأحكام التي تسود نظام المواد السامة ما يلى : اسم الصانع واسم أو رقم المرجع ورقم الكمية التابعة للصنع والقيد التالي : « لا يستعمل هذا المنتج الا بعد الرقابة الطبية الدقيقة » .