القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 10
يتغين على الصناع أن يزودوا الخبراء بجميع التعليمات المتعلقة بما يلى :
أ ) الصفة الكاملة للدواء الخاضع للخبرة .
ب ) نوع الخبرات المطلوبة ،
ج ) الخاصيات الخاضعة للتدقيق ،
د ) المراجع الفهرسية عن المنتجات الداخلة في تركيب الدواء .
ويجب على الخبراء السريريين، قبل القيام بخبرتهم، أن يطلعوا على التقارير التي أعدها الخبراء المحللون والخبراء الاختصاصيون بالصيدلة والسم .
ويجب على الخبراء السريريين أن يطلبوا تجارب جديدة تحليلية أو صيدلية - سمية اذا لم يكتفوا بالتعليمات المقدمة والمفتقرة للايضاح . واذا رفض الصانع ذلك وجب عليهم ايقاف الخبرة .
ويمكن لكل خبير أن يرفض القيام بالخبرة .