مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 57
اذا صدر أمر بعدم المعارضة أو البراءة يتم تسديد قيمة العينات ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه الا اذا كان وجود المخالفة قد ثبت بأمر عدم المعارضة أو حكم البراءة .