الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 53
يبلغ وكيل الدولة للمعنى في الحالة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه بأن العينة الوحيدة سوف تحال للخبرة ويعلمه بأن لديه ثلاثة أيام للاخبار عما اذا كان يرغب في استعمال حقه بتعيين خبير فاذا أستعمل هذا الحق يشرع قاضي التحقيق في الحالة المحددة بالنسبة له، بتعيين الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 49 وكذلك الخبير المرجح المنصوص عليه في المادة 52 بوقت واحد .
ويقوم الخبراء الثلاثة بفحص العينة الوحيدة في آن واحد، بيد أنه لا يعين الاخبير واحد اذا صرح المعني بالامر قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أنه يسلم الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي 10