الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة 4
لا يرخص للمؤسسات المشار اليها في المادة الأولى بأن تسلم مباشرة للجمهور المنتجات المشار اليها في المادة 291 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ولا يحول هذا التدبير دون البيع المباشر للممارسين المؤهلين لاستعمالها قصد استخدامها بصفة استثنائية من قبل هؤلاء الممارسين للاستعمال المهني :
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 أ مواد التضميد واللحم الجراحي .
ب معدات المختبر ، وخلافا لنص الفقرة السابقة ، بجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطنى الاستغلال الحر للصيدلية شريطة مراعاة الأدوية المستعملة للتشخيص الطبى والتبنيج | الشروط المدرجة في المادة و فقط ، كما يمكن لقدماء افراد ج - والاستهداف أو طب الأسنان والتي تحدد قائمتها من الوزير المكلف بالصحة العمومية .