الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 49
اذا طالب المتهم باجراء الخبرة يعين خبيران لهذا الغرض ويختار احدهما من قاضي التحقيق والآخر من المعنى بالامر ، ولهذا الغرض تحدد مهلة من القاضي المحقق لهذا الاخير الذي يحق له العدول ضمنا عن هذا التعيين وترك الامر للنتائج التي تسفر عنها خبرة الخبير المعين من القاضي، واذا كان المعنى بالامر لم يتخل عن حقه ولم يعين خبيره خلال المهلة المحددة له، عين هذا الخبير بحكم القانون من قبل قاضي التحقيق، ويجرى اختيار الخبيرين من القوائم الخاصة بالخبراء والموضوعة في نطاق اختصاص المجالس القضائية او المحاكم يحقق للمعنى ان يختار خبيره خارجا عن القوائم الرسمية واذا استعمل هذا الحق يكون اختيارا خاضعا لموافقة قاضي التحقيق، ويجب ان يكون الخبراء من حملة دبلوم صيدلي. وتحدد مهمة الخبراء في امر قاضي التحقيق.