مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 49
بيد أنه اذا كانت المواد أو المنتجات تقتضى تدابير خاصة للحفظ ، ترسل العينات الى المختبر حيث تتخذ التدابير طبقا للقرارات الوزارية المنصوص عليها في المادة 46 وفي هذه الحالة تفصل جميع الأوراق عن الأروم وترفق بالمحضر .