الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 45
ان المفتشين المشاهدين للتلبس أو الغش أو العرض للبيع للمنتجات الفاسدة ملزمون باجراء المعاينة فورا ويوضع محضر لهذا الغرض من طرف المفتش الذى يحرر المحضر تدرج فيه مع البيانات المنصوص عليها في المادة 45 جميع الظروف التي تثبت امام السلطة القضائية أهمية المعاينات | المتممة ويرسل المحضر خلال اقرب الآجال عن الطريق السلمي الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والذى يحيله بدوره الى وكيل الدولة .