مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 44
لا يجوز وضع الحجوز دون امر قاضي التحقيق الا في حالة التلبس بجريمة التدليس وذلك في الحالة التي تعد فيها المنتجات فاسدة. ويكون الحجز في هذه الحالة الزاميا .