مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 41
اذا لم يسفر التقرير عن ثبوت الجريمة بالقرينة أبلغ المعنى بذلك دون ابطاء . وتسدد في هذه الحالة قيمة العينات بناء على الطلب ، على أساس القيمة الحقيقية ليوم الأخيذة على نفقة الدولة ، بواسطة أمر بالصرف يسلم من الوالى عند الاطلاع على الايصال المنصوص عليه في المادة 33 .