مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 39
يعهد بتحليل العينات المقتطعة الى مختبر معين من الوزير المكلف بالصحة العمومية وتتناول هذه التحاليل بنفس 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه الوقت ناحية الكيف والكم ، ويشتمل الفحص على أبحاث عضوية مجهرية بصرية وتجهيرية وغريزية ، أو أبحاث أخرى من شأنها أن تتوفر فيها البيانات المتعلقة بنقاوة المنتجات وتركيبها ومطابقتها لدستور الصيدلة .