مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 37
تقوم وزارة الصحة العمومية التي تستلم العينات والمحاضر بتسجيلها وتقيد رقم الوصول على جزءى الرقعة الملصقة على كل عينة وتحيل في أقرب أجل احدى العينات الى المختبر المختص كما يجب أن ترسل العينات التي يجب مقارنتها إلى نفس المختبر . وتتبع الأرومة وحدها العينة الى المختبر وترفق الورقة المفصولة مسبقا بالمحضر . وتحفظ المصلحة الادارية العينتين أو الثلاث الآخر في الحالة المنصوص عليها في