الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 33
يجب على العون القائم بتحرير المحضر ، فور رفع أختام العينات أن ينذر مالك البضاعة أو الحائز عليها اذا كان موجودا ، بالتصريح عن قيمة العينات المأخوذة .
ويدرج هذا الانذار في المحضر مع الجواب عليه .
أما اذا رأى العون الذي حرر المحضر بأن القيمة مبالغ فيها فانه يشير فى المحضر الى تقديره بقصد تحديد القيمة الحقيقية .
ويسلم ايصال منفصل عن دفتر ذى أرومة الى مالك البضاعة أو الحائز عليها ، وتذكر فيه القيمة المصرح بها ، وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، التقدير الذي وضعه العون.
وفي حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، يسلم ممثل مؤسسة النقل لابراء طرفه ، ايصالا يتضمن نوع وكمية البضاعة المقتطعة