الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الثاني
المادة 32
توضع الأختام على العينات المأخوذة . وتدمغ هذه الأختام على رقعة مكونة من جزءين يمكن أن ينفصلا عن بعضهما وأن يقربا فيما بعد ، وبيان ذلك :
I أرومة لا ترفع الا من طرف الكيماوي في المختبر بعد التحقق من الختم ، ويجب أن تتضمن هذه الأرومة البيانات التالية :
- استعمال المنتج .
مهنة البائع أو الحائز ، تاريخ الأخيذة ، الرقم الذي سجلت فيه العينات عندما استلمتها المصلحة الادارية 2 ورقة تتضمن ما يلى :
- رقم التسجيل ، اسم وعنوان مالك البضاعة أو الحائز عليها أو في حالة الأخيذة المتممة في الطريق ، اسم وعنوان المرسلين والمرسل اليهم .