الفصل الأول — في صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها على الصيادلة
المادة 2
تتمتع بصفة صانع المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلة تقوم تحت سلطة ومسؤولية الصيادلة الذين يمارسون مهنهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 300 من الأمر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 بقصد توزيع الأدوية والمنتجات والأشياء المحددة في المادتين 290 و 291 من الأمر المذكور على الصيادلة وتحضيرها كليا أو جزئيا ، ويعد كتحضيرات مع الالتزامات بمراقبتها ، تقسيم أو تغيير تكييف هذه الأدوية والمنتجات والأشياء .
وتتمتع بصفة مستورد المنتجات الصيدلانية كل مؤسسة صيدلانية تتعاطى الشراء بقصد التوزيع مع مراعاة قيدها في المدونة .