الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 20
يتمتع الصيادلة المفتشون بحق البحث والتحقيق عن المخالفات المرتكبة ضمن المؤسسات التي يكلفون بتفتيشها والماسة بأحكام هذا المرسوم وبقوانين قمع الغش، وبصفة عامة بجميع القوانين المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والنصوص المتخذة لتطبيقها .
تضبط وتلاحق جميع الجرائم المتعلقة بمادة مراقبة الاسعار ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب القوانين الخاصة بهذه المادة .
وفي كل حالة يكون فيها الفعل مستوجبا لملاحقات جزائية يقوم الصيدلى المفتش باحالة الملف الى الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية عن الطريق السلمى فتحيل السلطة المختصة الملف عند الاقتضاء الى وكيل الدولة ويمكن اتخاذ تدابير تحفظية في هذا الشأن من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية