مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الرابع — مفتشية الصيدلية › القسم الاول — وظيفة الصيادلة المفتشين
المادة 16
يوزع الصيادلة المفتشون عبر التراب الوطني وذلك بمعدل مفتش واحد على الاقل لكل ولاية ويتعين عليهم الالتزام بالسر المهني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات ويؤدون اليمين امام المحكمة المدنية المحل سكناهم .