مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الثاني — في هياكل تسليم الأدوية - صيدليات القطاعات الصحية
المادة 11
تمنح الممارسة فى اطار الدوام النصفي لكل طالب تتوفر لديه شروط المادة 10 وذلك تبعا لاحتياجات ومقاييس المناطق التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ..
وخلافا للنص السابق يجوز لقدماء افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني القيام بالممارسة في المنطقة التي يختارونها بناء على تقديم الوثائق الثبوتية ..