مرسوم رقم 76-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-138 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم الصيدلة 2 الطبية . 15
الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في صيولية › القسم الاول — شروط ممارسة مهنة صيدلي
المادة 10
تخضع رخصة الاستغلال الحر للمختبر الصيدلي لاتمام الخدمة الوطنية والخدمة المدنية مسبقا .
او البيطرية .
ومراقبة ويقوم المحضر الصيدلى بتنفيذ المعالجات اليدوية تحت مسؤولية ، وتبقى مسؤوليته الخاصة قائمة