المادة الأولى
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
ج يمكن أيضا أن يدخل بناء على اختيار الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وذلك في حدود العشر (1/10) من المناصب، أعوان المصالح البالغون من العمر 40 سنة على الاقل وخمسين سنة على الأكثر، والمثبنون لمستوى دراسي مماثل على الاقل للسنة السادسة الابتدائية قسم المتوسط الثاني سابقا) ولعشر سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلون في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه وكذا تبعا لكيفيات ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .