مرسوم رقم 76-134
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-134 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموقع عليه بواشنطن في 8 يوليو سنة 1976 بين حكومة 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظيفة النوعية الخاصة برئيس الجموهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي مكتب . 1196 للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع للطاقة 1197
المادة 6
خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1980 تخفض شروط الاقدمية الى ثلاث سنوات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-240 (ج.ر عدد 36 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي