المادة 4
تعتبر مدة المشاركة في حرب التحرير الوطني بالنسبة للمستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى من المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمدة عمل بالنسبة للمدة البسيطة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1386 والمشار - من أحل وضع قائمة الاهلية قصد الترقية حسب الاختيار الى إليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، مختلف أسلاك الموظفين .