مرسوم رقم 76-133
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-133 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة 1293 أل الموقع عليه في 8 يوليو سنة 1976 بواشنطن بين على أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز والبنك الدولي التحرير الوطني من أجل الالتحاق بأسلاك الموظفين 1195 للانشاء والتعمير (بيرد) وكذا على اتفاق الضمان رقم 1293 أل
المادة 3
تحسب الاقدمية التي حصل عليها قدماء المجاهدين أو أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه في اسلاك التعيين بصفتهم متعاقدين ومناوبين في الترقية في الدرجات :
سواء ابتداء من تاريخ التعيين ، أو تاريخ الحصول على الشهادة المخولة لهم بالالتحاق بالسلك في حالة إذا ما كان هذا التاريخ تال لتاريخ التعيين .
تحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة .