المادة 2
يمكن لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير المستوفين بعد تطبيق أحكام 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين المعدل | المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضعية قدماء المجاهدين والمعتقلين والمعتقلين المناضلين ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 27 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه لشروط السن المطلوبة للالتحاق بأسلاك الموظفين الاستفادة من استثناء اضافي للسن في حدود 5 سنوات، وذلك بعد دراسة ملفاتهم من طرف لجنة تتكون من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة قدماء المجاهدين والوزارة المعنية •