مرسوم رقم 76-131
· ج.ر عدد 72 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1396 الموافق 30 غشت سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الفوج الثالث لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية ضمن فئات المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى، عدد المجندين اعتبارا للاحتياجات المقررة .