الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يجب على المفتشين الرئيسيين أن يستوفوا الشروط الآتية وذلك لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية | التالية : 1 بالنسبة لرئيس دائرة : اثبات أقدمية 5 سنوات في هذه الرتبة ،
2 - بالنسبة لرئيس مكتب بالادارة المركزية : استيفاء الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي