الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه كمتمرنين بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والمقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، من قبل | لجنة الترسيم المكونة كمايلي : 1044 الجريدة الرسمية الكاتب العام للبريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير المكلف بالموظفين أو ممثله (حسب تعيين المتمرنين) .
مدير البريد ومدير المصالح المالية أو ممثلهما، أو مدير الادارة العامة أو ممثله ، أو مدير الاستغلال، ومدير تجهيزات البريد والمواصلات أو ممثليهما ، مفتش رئيسى للبريد والمواصلات تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ..
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يتم ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في