مرسوم رقم 76-130
· ج.ر عدد 69 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
الآتي ذكرها، بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 16 ويمكن لوزير البريد والمواصلات في حالة عدم اقرار الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء منح المعنى تمديد أجل التمرين بسنة واحدة أو تسريحه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .