مرسوم رقم 76-13
· ج.ر عدد 5 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 13 مؤرخ في 11 محرم عام 1396 الموافق 13 يناير سنة 1976 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 89
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير التسيير السياحة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر بموجب الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة لسنة 1976 - ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية 1976 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم