مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983 - الثلاثاء
المادة 3
ان المساهمة فى حرب التحرير الوطني لها الآثار التالية فيما يخص اكتساب الحق في معاش التقاعد :
تخفيض قدرة 5 سنوات من السن المطلوب للمطالبة بالمعاش ،
(2) تخفيض مدة الخدمات الفعلية المطلوبة لفتح الحق في المعاش، بمدة مساوية لضعف مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني، ويجب مع ذلك ان يكون للاشخاص المعنيين، على الاقل، نصف مدة الخدمات الفعلية المطلوبة للحصول على حد أدنى من المعاش .