مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين
المادة 12
أن المعاشات الممنوحة والمصفية أو التي هي بصدد التصفية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، تراجع طبقا لاحكام هذا المرسوم ومع سريان مفعولها ابتداء من اول يناير 1976