مرسوم رقم 76-129
· ج.ر عدد 62 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين
المادة 10
ان الاشتراكات التي من المفروض أن يدفعها ارباب الاعمال والتي تقتطع من الاجور، والخاصة بالمدد المنصوص عليها فى المادتيين 3 و 4 اعلاه تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشغلة.
و فيما يخص اجراء القطاع الخاص وغير الاجراء، فان نسا يصدر في المستقبل يعدد كيفيات التكلف بالاشتراكات المنصوص عليها في المقطع السابق .