مرسوم رقم 76-128
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
المادة 9
تحدد شروط توظيف و مرتب مستشاري التنشيط الثقافي ومنشطى الثقافة بقرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاخبار والثقافة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .