مرسوم رقم 76-128
· ج.ر عدد 68 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-128 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بموظفى مديرية وتنشيط دور الثقافة وتحديد مرتبات وشروط توظيف مدير ومتصرف هذه المؤسسات 1036
المادة 7
يختار المتصرف من بين :
I • المترشحين المرسمين التابعين الى سلك المتصرفين والمقتصدين ،
2 - المترشحين المرسمين والتابعين الى احد أسلاك - الوظيفية العمومية المرتبة في السلم 13 والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية ...
وفى حالة انهاء مهام متصرف احدى دور الثقافة المنتمى الى احد الاصناف المشار اليها أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في سلكه الاصلي مهما كانت زيادة العدد الفعلى في الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة احدى دور الثقافة .