المادة 3
يعين المدير ضمن الشروط التالية من بين : 1 المترشحين البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والمنتمين لاحد الاصناف التالية :
المحافظون المرسمون والمكلفون بالبحث عن الآثار القديمة والوثائق ، والمكتبات أو المتاحف ،
- المستشارون الثقافييون والمستشارون في الاخبار والاختصاصيون في الوثائق والملحقون بالابحاث في الآثار القديمة والمحفوظات والمكتبات أو المتاحف والمثبتون لخمس سنوات من الاقدمية على الاقل…
2 - المرشحين البالغين من العمر أكثر من 30 سنة والمنتمين لاحد الاسلاك المرتبة في السلم 13 على الاقل والمثبتين لخمس سنوات من الاقدمية في التكوين في هذا السلك والمتصل تكوينهم وتجربتهم بمهام دور الثقافة 6 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1396 ه وفي حالة انهاء مهام مدير احدى دور الثقافة والمنتمى الى احمد الاصناف المشار اليهم أعلاه يعاد ادراج هذا الأخير في سلكه الاصلى عند الاقتضاء مهما كانت زيادة العدد الفعلي في الميزانية وله أولوية التعيين في الوظيفة التي كان يشغلها قبل تعيينه في ادارة دار الثقافة .
3 - المترشحين الذين تجاوزت أعمارهم 30 سنة ولهم شهرة على المستوى الوطني اكتسبوها بمؤلفاتهم الأدبية أو الفنية ويملكون كفاءة وتجربة وخبرة في الميادين التي تتماشى مع دور الثقافة .