مرسوم رقم 76-126
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 864
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليق 1976 هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر