مرسوم رقم 76-126
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-126 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 864
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره عشرة آلاف دينار (10.000 دج يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 32 OI الادارة المركزية - ريج حوادث العمل .