مرسوم رقم 76-123
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-123 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 862
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره اربعمائة الف دينار ( 400.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل فى البابين المبينين في الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم .