مرسوم رقم 76-123
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-123 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل 862
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1976 اعتماد قدره اربعمائة ألف دينار (400.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل، وفي الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور :
الرئيسية ،