مرسوم رقم 76-122
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح الاراضي -
المادة 2
تمدد الاحكام الانتقالية الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1978