مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 8
تقوم المصلحة المختصة قانونا بالتحقق عما اذا كانت تسمية المنشأ المودعة لا تخالف أحكام المواد 4 و 5 و 9 و 10 و II و 32 من الامر المشار اليه أعلاه، وتسجل التسمية المذكورة على مسؤولية المودع، ثم تقوم باشهارها .
وتسلم نسخة من الطلب مع بيان مراجع التسجيل، الى المودع أو ممثله، وتعد هذه النسخة بمثابة شهادة تسجيل .