الباب الاول — طلب التسجيل
المادة 2
يتضمن طلب التسجيل الزاميا ما يلى :
ا - لقب المودع واسمه الشخصي وصفته وموطنه، واذا تعلق الطلب بشخص معنوي، عنوان الشركة ومقرها الرئيسي و كذلك نشاطها ،
ب - لقب الممثل واسمه الشخصي وصفته وعنوانه، ثم اذا لزم الامر، ما يشير الى أنه مفوض باتمام الايداع ، تسمية المنشأ المطلوب تسجيلها وكذلك المساحة ج الجغرافية التابعة لها ،
د - القائمة المفصلة للمنتجات المشمولة بتسمية المنشأ ، ه مراجع النصوص السارية على التسمية، والمذكورة في المادة 2 من الامر المشار اليه ،
و - مبلغ الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع وكذلك تاريخ ورقم سند الدفع ،
ز - اذا تعلق التسجيل بطلب تجديد بيان الايداع السابق وكذلك تاريخ ورقم التسجيل السابق .
الجمعة 25 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871