الباب الثالث — الرسوم
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين 872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1396 ه مقرر مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-115 المؤرخ في 25 سنة 1976 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص | ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن بيع التبغ المعدة في 28 مايو سنة 1973 من طرف لجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين لولاية تيزي وزو