الباب الثالث — الرسوم
المادة 16
تحدد الرسوم التي تطبق في مادة تسمية المنشا كما يلى :
I - رسم الايداع والتجديد :
أ) رسم الايداع والتسجيل 100,00000 دج
ب) رسم التجديد 100,00 دج ج (ج) الرسم الوطني لايداع طلب التسجيل الدولي 50,00 دج
2 - الرسم المستوفى للحصول على المعلومات :
(أ) رسم تسليم نسخة رسمية عن طلب التسجيل 20,00 دج ب رسم تسليم نسخة أو ملخص عن كل وثيقة مكونة لملف الطلب، عن كل صفحة . 10,00 دج
ج) رسم البحث عن الاسبقية، عن كل تسمية 20,00 دج
3 - الرسوم المتعلقة بسجل تسميات المنشأ :
أ) رسم القيد عن كل تغيير يتناول التسمية المسجلة للمنشأ .... 50,00 دج ب رسم التنازل ...... 50,00 دج