مرسوم رقم 76-121
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-121 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق الموافق 16 16 يوليو سنة 1976 يتعلق بكيفيات تسجيل واشهار تسميات 866 المنشأ وتحديد الرسوم المتعلقة بها 870
الباب الثاني — التسجيل والاشهار
المادة 15
تشرع المصلحة المختصة قانونا في اجراءات الايداع الدولى لتسميات المنشأ الوطنية، بناء لطلب المعنيين وذلك تطبيقا لاحكام المادة 7 من الامر المذكور أعلاه .
وينص لهذا الغرض على الرسم المخصص لتغطية مصاريف تحضير الطلب وارساله .