مرسوم رقم 76-115
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 115 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 783
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره سبعمائة وواحد وثلاثون ألف دينار (731.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .