مرسوم رقم 76-113
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة