مرسوم رقم 76-113
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 113 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثون ألف دينار (330.000 دج) مقيد في ميزانية جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام وزارة الصناعة والطاقة وفى الباب رقم 31 01 «الادارة | 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية المركزية - الاجور الرئيسية .