مرسوم رقم 76-112
· ج.ر عدد 50 لسنة 1976
مرسوم رقم 76 112 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 781
المادة 2
يفتح فى ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (80.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب رقم 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة