مرسوم رقم 76-111
· ج.ر عدد 48 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-111 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط موظفى ادارة السجون
المادة الأولى
يعتبر الموظفون التابعون لاسلاك ضباط ومساعدى ورقباء وأعوان التربية المشار اليها أعلاه، في وضعية نشاط اما ضمن مؤسسات السجون ذات البيئة المغلقة والمفتوحة وكذلك في الورش الخارجية واما بالادارة المركزية لوزارة العدل الى غاية تاريخ يحدد بموجب مرسوم ..